السيد علي الطباطبائي

256

رياض المسائل

ولم يقولوا به ، فهو وان وافق من جهة لكن خالف من اُخرى ، مع أنّ المحكيُّ عنه أيضاً المخالفة مطلقاً ، كما ستعرفه . ( وقال في الخلاف : وفي العليا أربعمائة دينار ، وفي السفلى ستّمائة ( 1 ) . وكذا ) قال ( في النهاية ) ( 2 ) وكتابي الحديث ( 3 ) ، وحكي عن المقنع ( 4 ) والهداية ( 5 ) والمهذّب ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والصهرشتي ( 8 ) والطبرسي ( 9 ) واختاره في المختلف ( 10 ) ( وبه رواية ) أبي جميلة عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في السفلى ستّة آلاف وفي العليا أربعة آلاف ، لأنّ السفلى تمسك الماء ( 11 ) ( وفيها ) كما ترى ( ضعف ) بأبي جميلة وإن روى عنه الحسن بن محبوب المحكي على تصحيح ما يصحّ عنه إجماع العصابة وحكى الماتن ( 12 ) مضمونها عن كتاب ظريف أيضاً ، لعدم بلوغها بالأوّل درجة الاعتبار والصحّة ، وضعيف الحكاية بمخالفتها لما يروى عن ذلك الكتاب في الكتب المشهورة ممّا ستعرفه . نعم عن الخلاف دعوى الإجماع ( 13 ) ، لكنّه بعد الإغماض عن وهنه في نحو المضمار معارض بالمثل ، بل وأجود ، للتعدّد ، كما مضى . ( وقال ) الإسكافي ( 14 ) و ( ابن بابويه ) على ما حكاه الماتن : ( في

--> ( 1 ) الخلاف 5 : 238 ، المسألة 30 . ( 2 ) النهاية 3 : 434 . ( 3 ) التهذيب 10 : 246 ، الحديث 7 . ( 4 ) المقنع : 511 . ( 5 ) الهداية : 299 . ( 6 ) لم نعثر عليه في المهذّب ، نعم في كشف اللثام ( 2 : 500 س 27 ) حكى عنه . ( 7 ) الوسيلة : 443 . ( 8 ) إصباح الشيعة : 505 . ( 9 ) مجمع الفائدة 14 : 371 . ( 10 ) المختلف 9 : 370 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ديّات الأعضاء ح 2 ج 19 ص 222 . ( 12 ) الشرائع 4 : 264 . ( 13 ) الخلاف 5 : 238 ، المسألة 30 . ( 14 ) المختلف 9 : 369 .